مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

304

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

قال العلّامة في القواعد : « الحضانة ولاية وسلطنة على تربية الطفل » « 1 » . وبمثل هذا قال الشهيد في المسالك « 2 » والمحقّق الطباطبائي في الرياض « 3 » . والظاهر أنّ هذا التعريف يشمل غيرها أيضاً ، مثل الولاية على النكاح والمال وغيرهما ، مضافاً إلى أنّه ليس في شيء من الأدلّة ما يقتضي ذلك ؛ ولذا قال في الجواهر ردّاً على هذا التعريف : « وفيه : أنّه إن كان المراد أنّها ولاية كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالإسقاط ، وأنّه يجب على الأم مراعاة ذلك على وجه لا تستحقّ عليه الأجرة - كما صرّح به في المسالك - منهما ليس في شيء من الأدلّة ما يقتضي ذلك ، بل فيها ما يقتضي خلافه ، كالتعليق على مشيئتها ، والتعبير بالأحقيّة - إلى أن قال : - وعلى كلّ حال فأصله الحفظ والصيانة . . . » « 4 » . نقول : يستفاد من ظاهر كلامه هذا أنّها حقّ كما هو الظاهر من كلام الفاضل الهندي « 5 » والمحقّق البحراني « 6 » . ولكن قال في ذيله كلاماً يظهر منه رجوعه عنه ، وأنّها بمنزلة الحكم ؛ لأنّه قال : ما ذكر « أي في الرياض » من عدم إجبار الأب واضح الضعف « 7 » . وقال بعضهم : الظاهر أنّ الحضانة بمعناها اللغوي والعرفي ، والمستفاد من الأدلّة ولاية الأب والأمّ عليها في الجملة ، وليس الحضانة نفس الولاية ، بل

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ، كتاب النكاح 2 : 51 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 421 . ( 3 ) رياض المسائل 7 : 240 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 283 - 284 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 549 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 25 : 83 . ( 7 ) جواهر الكلام 31 : 283 .